[1] قال التستريّ- رحمه اللّه-: لعل هذا عند تضييق
الوقت بحيث لم يبق وقت إلّا للعصر و الا فالظاهر أن وقت الاجزاء موسع.( آت)
[2] كذا مقطوعا و في التهذيب ج 1 ص 111 عن على، عن
أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
.. الحديث. و في أكثر نسخ الكافي[ على بن زيد] و لعله تصحيف كما هو الظاهر من سند
الخبر الآتي.
[3] يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه
الأخبار كلها على وقت الفضيلة كما فهمه المصنّف- رحمه اللّه-.( آت)
[4] عمل بمضمونه الصدوق- رحمه اللّه- و قال
العلامة في المختلف[ ج 1 ص 39]: و التحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في
الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما و ان لم تفرط لم يجب عليها شيء في الموضعين
و الرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر و انما يتم قضاء الركعة بقضاء
باقى الصلاة و يكون اطلاق الركعة على الصلاة مجازا.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 103