[1] يدل على أن مناط القضاء ادراك وقت الفضيلة كما
ذهب إليه بعض الاصحاب و يظهر من المصنّف اختيار هذا القول و المشهور أن الحكم منوط
بوقت الاجزاء في الأول و الآخر و هو أحوط.( آت)
[2] الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بانه كيف لا
تقضى الظهر مع أنّه يمكنها الإتيان بها و بالعصر إلى الغروب مرارا فأجاب عليه
السلام بأن مدار الوجوب و القضاء على حكم الشارع فكما أنه حكم بعدم قضاء ما فات في
أيّام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزءا من وقت فضيلتها طاهرا و
يدلّ على أنّه لا يكفى الوجوب قضاء الظهر ادراك مقدار الطهارة و الصلاة من خروج
وقت الفضيلة و هي طاهر لانه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها
القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فانها فرطت بالتأخير عنه فيلزمه
القضاء فتدبر.( آت)
[3] في بعض النسخ[ معمر بن عمر]. و في التهذيب ص
111« معمر بن يحيى».
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 102