responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 101

قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَكِنَّهَا تَتَوَضَّأُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ.[1]

2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ وَ إِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَ هَلَّلَتْ وَ كَبَّرَتْ وَ تَلَتِ الْقُرْآنَ وَ ذَكَرَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.[2]

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُحَمِّدَهُ وَ تُهَلِّلَهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا[3].


[1] يدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض و على رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات و ذكر اللّه بقدر الصلاة كما ظهر من غيره و المشهور فيها الاستحباب و ظاهر المصنّف الوجوب كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسنة زرارة و هو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. و لو لم يتمكن من الوضوء ففى مشروعية التيمم لها قولان، أظهرها العدم( آت) أقول: أراد- رحمه اللّه- بحسنة زرارة الخبر الذي كان تحت رقم 4. و قال صاحب الحدائق:

إن القول بكون حسنة زرارة هي دليل الصدوق ليس في محله بل الظاهر أن دليله انما هو فقه الرضوى فان عبارة أبيه في الرسالة عين عبارة فقه الرضوى حيث قال عليه السلام: و يجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة و تجلس مستقبل القبلة و تذكر اللّه تعالى بمقدار صلاتها كل يوم و كذا ما بعد هذه العبارة ممّا نقله في الفقيه عين عبارة الكتاب المذكور و منه يعلم ان مستنده انما هو الكتاب و ان كانت الرواية دالة على ذلك.

[2] يدل على ما مر، و استحباب الوضوء عند الاكل و يمكن أن يراد بالوضوء عند الاكل غسل اليد.( آت).

[3] الفراغ بمعنى القصد، جاء متعديا باللام أيضا، قال في القاموس: فرغ له و إليه قصده و يمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور و اللام سببية و أن تكون تتفرغ فحذفت منه احدى التاءين يقال:

تفرغ أي تخلى من الشغل و قال في المنتقى: ينبغي أن يراد من اللام في« لحاجتها» معنى« إلى» لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ و هو تقصد ففى القاموس فرغ إليه قصد.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست