responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 454

بِغَيْرِ إِذْنِهِ [1].

باب [2] 2

[2263] 1- قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ: وَ لَهُ، أَيِ الْإِمَامُ، صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ، لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ.

باب [4] 3

[2264] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ [1].


الجديد، 9: 540/ 7 [12670]؛ القديم، 6: 376/ 6.

نقله عن إكمال الدين: 520/ 49، و أشار إليه عن الإحتجاح 479.

في الوسائل: ... مال غيره.

[1] حمل على الحرمة، سمع منه (م).

[2] الباب 2 فيه حديث واحد

[3] 1- الوسائل، كتاب الغصب، الباب 1 (باب تحريمه و وجوب ردّ المغضوب إلى مالكه).

الجديد، 25: 386/ 3 [32189]؛ القديم، 17: 309/ 3.

و إيضا في الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الأنفال و ما يختص بالامام (ع)، الباب 1.

الجديد، 9: 524/ 4 [12628]؛ القديم، 6: 365/ 4.

نقله عن الكافي: 1: 453/ 4.

[4] الباب 3 فيه حديث واحد

[5] 1- الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلى، الباب 3 (باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه).

الجديد، 5: 120/ 1 [6089]؛ القديم، 3: 424/ 1.

نقله عن الفقيه: 4: 92/ 5151، الباب 19، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقها ...، و أشار إلى مثله عن الكافي، 7: 273/ 12.

في الوسائل: ... لا يحّل دم امرء مسلم و لا ماله إلّا ...

يأتي هذا الحديث في كتاب القصاص، الباب 1.

[6] (1) أعم من الصّريح و غيره، سمع منه (م).

اسم الکتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست