كتاب الغصب
أبواب
باب [1] 1
[2261] 1- قَالَ (عليه السلام): مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ [1] جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.
[2262] 2- وَ عَنِ الْمَهْدِيِّ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ
[1] الباب 1 فيه حديثان
[2] 1- الوسائل، كتاب الغصب، الباب 1 (باب تحريمه و وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه).
الجديد، 25: 386/ 2 [32188]؛ القديم، 17: 309/ 2.
نقله عن الفقيه: 4: 12/ 1، الباب 1، باب ذكر جمل من مناهى النّبيّ (ص).
في الوسائل: ... السّابعة حتّى يلقى اللّه يوم القيامة مطوّقا، إلّا أن يتوب و يرجع.
[3] 1 هذا الكلام كلّه مجاز لأنّه يلزم تكليف ما لا يطاق، سمع منه (م).
[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 25: 386/ 4 [32190]؛ القديم، 17: 309/ 4.
و كذا في الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام (ع)، الباب 3، الحديث 7.