٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام
والفقاع حرام
٣ ـ أحمد بن
محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال : كتبت إلى أبي
الحسن عليهالسلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فأعدت عليه
ذلك واصفه له كيف يصنع فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.
٥ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن علي بن إسماعيل عن سليمان
ابن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام. ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال
هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما انا يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي
لجلدت
شاربه ولقتلت بايعه.
٦ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعنى الرضا عليهالسلام
أسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال وقال
لي
أبو الحسن (ع) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن
الأخير عليهالسلام حده حد شارب الخمر ، وقال عليهالسلام هي خميرة استصغرها الناس.
٧ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد
عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليهالسلام عن الفقاع فقال :
هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
* ـ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ٣٦٩
ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٨.