٧ ـ فأما ما
رواه الحسين عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال : لا بأس به إذا
لم يجعل فيها ما يقلبها.
٨ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض
فقال : إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس.
فهذا الخبر
متروك الظاهر بالاجماع لأنه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس ،
وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه ، والذي يكشف عما ذكرناه.
٩ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك
عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة نبيذ مسكر قطرت في
قدر فيه لحم ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ،
واللحم اغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار إنشاء الله.