responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 72

إذا سميته أكلته ، وقال علي بن مهزيار قرأته.

[٢٦٢]

٦ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال : نعم بمنزلة الكلاب.

[٢٦٣]

٧ ـ عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال : كل منه وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.

فالوجه في تأويل هذه الأخبار أن نحملها على التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك وفقهاؤهم كانوا يفتون بجوازه فجاءت الاخبار موافقة لهم كما جاء غيرها من الاخبار بمثل ذلك ، والذي يدل على ذلك :

[٢٦٤]

٨ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئات عن أبي عبيدة الخدا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال : إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.

[٢٦٥]

٩ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.

[٢٦٦]

١٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام


* ـ ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦.

[٢٦٤] ٢٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٠.

[٢٦٦] التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست