اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 19
من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت فإنه قد كان
وهبها
لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه
أو يبيعها ابنه؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت فيبيع
الخادم وقد
أرضعت ابنا له؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت فان احتاج إلى ثمنها قال :
يبيعها.
قوله عليهالسلام في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى
الخادم المرضعة
دون ابنتها ألا ترى أنه فسر ذلك في اخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم
وقد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله نعم وإن كان ذلك مكروها إلا عند
الحاجة حسب ما قاله وما أحب له أن يبيعها ، ولو كانت الخادم أم ولد من جهة النسب
لجاز له بيعها على ما قدمناه.
٩ ـ فاما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر إلا
ما كان من قبل الرضاع.
١٠ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام في بيع الام من الرضاعة قال : لا بأس بذلك إذا احتاج.
فهذان الخبران
لا يعارضان الأخبار المتقدمة لأنها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض
فلا يجوز تركها والعمل بهذين الخبرين مع أن الامر على ما وصفناه ، على أنه يمكن أن
يكون
الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فإنه إذا كانت الحال على ذلك
جاز بيعها على جميع الأحوال ، على أن الخبر الأول يحتمل أن لا يكون ـ إلا ـ بمعنى
الاستثناء بل يكون قد استعملت بمعنى الواو وذلك معروف في اللغة فكأنه قال إذا
* ـ ٦١ ـ ٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 19