responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 20

ملك الرجل أباه وأخاه فهو حر وما كان من قبل الرضاع ، وأما الخبر الأخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك للولد المرتضع وليس في الخبر تصريح بذلك وإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه.

١١ ـ باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين

[٦٣]

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من اذن له في التجارة وأكل ثمنه.

[٦٤]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال : حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.

فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون انه إن باعه لزمه ما عليه وإن كان أعتقه كان على العبد ، والوجه في الخبرين انه إنما يكون ذلك على العبد إذا أعتق إذا لم يكن اذن له في الاستدانة وانه إنما اذن له في التجارة فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق وقد أوردنا فيما مضى ما يقضي على الخبرين.

[٦٥]

٣ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين السيد.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة والدين الذي عليه بمنزلة الدين الذي على مولاه فلا ترجيح لبعض على بعض وقد قدمنا ذلك


* ـ ٦٣ ـ ٦٤ ـ ٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست