responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 167

 

[٦٣١]

٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه.

[٦٣٢]

٥ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه‌السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله.

قال محمد بن الحسن : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط ، لان قوله عليه‌السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب ، والذي يكشف عما ذكرناه :

[٦٣٣]

٦ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.

[٦٣٤]

٧ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى على عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنات.

[٦٣٥]

٨ ـ وما رواه أيضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران


* ـ ٦٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩.

[٦٣٢] ٦٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.

[٦٣٤] ٦٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست