٥ ـ وكتب محمد
بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام
رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليهالسلام في
ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله.
قال محمد بن
الحسن : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع
الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في
قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال :
ولا
وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط ، لان قوله عليهالسلام ولا وارث غيره
المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي
تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب ، والذي يكشف
عما ذكرناه :
٦ ـ ما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة
ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ابن الابن
إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من
صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.