responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 166

بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.

[٦٢٧]

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن رواه قال : لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب.

فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما لأنه لا خلاف بينها ان الأقرب أولى بالميراث من الابعد ، والجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه ، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك.

٩٩ ـ باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد

[٦٢٨]

١ ـ الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

[٦٢٩]

٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

[٦٣٠]

٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.


* ـ ٦٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.

[٦٢٨] ٦٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.

[٦٣٠] التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست