responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 207

[٧٤٦]

٧ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ فقال : بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك.

فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله : « بيده طلاقها » يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك ، يدل على ذلك :

[٧٤٧]

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : طلاق الأمة بيعها.

ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله : « من رجل آخر » إذا كان ذلك الرجل أيضا عبدا له وليس في الخبر أيضا أنه لم يكن عبده وإذا احتمل ذلك جاز له أن يفرق بينهما وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا :

[٧٤٨]

٩ ـ ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

[٧٤٩]

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها.


[٧٤٦] ٧٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.

[٧٤٨] التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست