٧ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن
أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل
آخر بيد من طلاقها؟ فقال : بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك.
فيحتمل هذا
الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله : « بيده طلاقها » يعني بيعها فيكون
بيعها كالطلاق ، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة
كما أن الطلاق كذلك ، يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : طلاق الأمة بيعها.
ويحتمل أيضا أن
يكون المراد بقوله : « من رجل آخر » إذا كان ذلك الرجل أيضا عبدا له
وليس في الخبر أيضا أنه لم يكن عبده وإذا احتمل ذلك جاز له أن يفرق بينهما وقد
قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا :
٩ ـ ما رواه
علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوكة فرق بينهما
إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
١٠ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟
فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : (عبدا
مملوكا
لا يقدر على شئ) فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها
صفقتها.