responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 208

ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقد النكاح أن بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء يدل على ذلك :

[٧٥٠]

١١ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء يفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب : نعم.

١٢٩ ـ باب أن بيع الأمة طلاقها

[٧٥١]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.

[٧٥٢]

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها.

[٧٥٣]

٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين قال : ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.

[٧٥٤]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم


[٧٥٠] التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.

[٧٥١] ٧٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٣ ص ٥٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٧.

[٧٥٣] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣١.

[٧٥٤] التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ وهو جزء من حديث.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست