responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 17

لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم إلى مواليهم ، فأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان إدخال المرأة في الشهادة على الطلاق إنما هو لضرب من التقية ، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق أصلا ، والذي يكشف عما ذكرناه.

[٤٨]

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : تجوز في الدين والشئ اليسير.

[٤٩]

٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال : في القتل وحده.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الاخبار الأولة ، لأنه إذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في كل شئ.

[٥٠]

١٠ ـ فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.

فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه ولا عليه لان الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة ، وجرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل فيها ولا تقبل فيما عداها ويكون ذلك عند عدم المسلمين.


[٤٨] ٤٩ ـ ٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست