responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 18

[٥١]

١١ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن علي عليه‌السلام أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي عليه‌السلام : وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته.

فالوجه في قوله عليه‌السلام : « إذا لم يردها الحاكم » أن نحمله على أنه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لأجل العبودية ، وقوله عليه‌السلام : « إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته » محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.

١٢ ـ باب الذمي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا

[٥٢]

١ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.

[٥٣]

٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته [١] عن النصراني يشهد شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال : نعم.

[٥٤]

٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.

[٥٥]

٤ ـ عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ولم يقل في حديثه نعم.


[١] في الكافي ( سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون ).

[٥١] التهذيب ج ٢ ص ٧٧ والصدوق في الفقيه ص ٢٤٧ وهو جزء من حديث.

[٥٢] ٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤.

[٥٤] ٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست