responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 162

رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فهذا الخبر ليس فيه ذكر الوطئ وإنما تضمن أن له أن يصيبها ويجوز أن يصيبها فيما بعد بأن يملكها ويستخدمها وإنما يحرم عليه وطؤها على ما تقدم القول في غيرها ، والذي يدل أيضا على أن حكم الأمة والحرة في هذا سواء.

[٥٨٨]

١٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت ، لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : هي عليه حرام وهي ابنته ، المملوكة والحرة في هذا سواء ثم قرأ : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ).

١٠٦ ـ باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة

[٥٨٩]

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج.

[٥٩٠]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

[٥٩١]

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير


[٥٨٨] التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧.

[٥٨٩] التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢ وفيهما ( امرأته ).

[٥٩٠] ٥٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست