responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 163

عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال : أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى.

[٥٩٢]

٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية دون الحظر لان الذي يقتضي التحريم الرواية الأولى لأنها مطابقة لظاهر الكتاب قال الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فعلق التحريم بالدخول حسب ما تضمنه الخبر الأول.

١٠٧ ـ باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أو يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا

[٥٩٣]

١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل.

[٥٩٤]

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا.

[٥٩٥]

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى


[٥٩٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٤١.

[٥٩٣] ٥٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥.

[٥٩٥] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ وهو جزء من حديث وفي نسخة ( هشام بن المثنى ).

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست