٣ ـ عنه عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم ، إن
أول من رد شهادة
المملوك لفلان.
٤ ـ أبو جعفر
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تجوز
شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد
المملوك
لا تجوز شهادته.
٧ ـ عنه عن
فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، وحماد
عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعثمان بن عيسى عن سماعة
وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام في المكاتب يعتق
نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير :
وإلا فلا تجوز.
فالوجه في
الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين ، إما أن نحمل هذه الأخبار الأخيرة
على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليهالسلام
على ما بين في الاخبار الأولة ، والوجه الآخر : أن نحملها على أن شهادة المماليك