responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 16

[٤٣]

٣ ـ عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.

[٤٤]

٤ ـ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

[٤٥]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

[٤٦]

٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.

[٤٧]

٧ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين ، إما أن نحمل هذه الأخبار الأخيرة على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه‌السلام على ما بين في الاخبار الأولة ، والوجه الآخر : أن نحملها على أن شهادة المماليك


[٤٣] التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.

[٤٤] ٤٥ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٦.

[٤٦] التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٧ بدون الذيل.

[٤٧] التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٧ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست