responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 15

الشهود فقال : المريب [١] والخصم والشريك ودافع مغرم [٢] والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.

[٣٩]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان؟ قال : تجوز.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة ، فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب ، يدل على ذلك :

[٤٠]

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.

١١ ـ باب شهادة المملوك

[٤١]

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

[٤٢]

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلا م قال قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.


[١] المريب هو الذي يحل الريبة.

[٢] المغرم هو الذي يدفع عن نفسه الغرامة.

[٣٩] ٤٠ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٤٦.

[٤١] ٤٢ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست