٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان؟
قال : تجوز.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة ، فإذا
كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز
شهادته إلا في
شئ له فيه نصيب.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز
الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك
في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال :
هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبي عبد الله عليه السلا م قال قال : أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بشهادة المملوك
إذا كان عدلا.