اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 151
وكذا درهما وتسمي الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم
فقد
رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت : فإني استحي ان أذكر شرط
الأيام قال : هو أضر عليك قلت وكيف؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج
مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يشارطها
ما شاء من الأيام.
٢ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال :
إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت : له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة
ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد [١]
والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك.
٤ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم
ابن محمد عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة
على عرد واحد فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.