اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 152
فالوجه في هذين
الخبرين ضرب من الرخصة والأحوط ما تضمنته الاخبار الأولة
أن يكون ذكر الاجل أياما معلومة أو شهورا معينة فأما الساعة والساعتين والدفعة
والدفعتين فمما لا يمكن تحصيله على التحقيق والأولى أن يكون المراد بالدفعة
والدفعتين
في الخبرين إنما يجوز مضافا إلى يوم بعينه أو بأيام بأعيانها فأما إذا ذكر الدفعة
مبهمة
ولم يضفها إلى يوم بعينه كان ذلك عقدا دائما لا ينحل إلا بالطلاق ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان
عن عبد الله بن القاسم عن هشام الجواليقي قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام
أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك فلا يجوز
لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال :
أياما معدودة بشئ مسمى بمقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في
شرطها ولا نفقة لها عليك قلت : ما نقول لها؟ قال : تقول لها أتزوجك على كتاب
الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا
درهما على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة
لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمسة وأربعون يوما وإن
حدث بك ولد فأعلميني.