٧ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية
وعنده حرة.
٩ ـ عنه عن
إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من
اليهودية والنصرانية قال : لا أرى بذلك بأسا قال قلت : فالمجوسية؟ قال :
أما المجوسية فلا.
قوله عليهالسلام : « أما المجوسية فلا » محمول على ضرب من الكراهية وعند
التمكن من
غيرها فأما مع عدم غيرها فلا بأس به ، يدل على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليهالسلام قال :
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به فقلت المجوسية فقال : لا بأس
به يعني المتعة.