responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 145

[٥٢٤]

١٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه‌السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.

٩٤ ـ باب التمتع بالابكار

[٥٢٥]

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب [١].

[٥٢٦]

٢ ـ أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.

[٥٢٧]

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها.

فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء ، أحدها : أن تكون البكر صبية لم تبلغ فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بإذن أبيها ، يدل على ذلك :

[٥٢٨]

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.

ومنها : أن يكون الخبر خرج مخرج التقية ، يدل على ذلك :


[١] الاقشاب : جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال.

[٥٢٤] التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ الفقيه ص ٣٢٨.

[٥٢٥] ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٧ واخرج الأخير الفقيه ص ٣٢٨.

[٥٢٨] التهذيب ج ٢ ص ١٨٧ الفقيه ص ٣٢٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست