٦ ـ وأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن دار فيها دور وطريقهم
واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن
يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا
شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
٧ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة
فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟
قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد
بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس
على ذلك الباب.
فالوجه في هذين
الخبرين وإن كان الأصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد أحد
شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا وإنما يكون تجوز في اللفظة
بأن عبر عنه بالقوم ، والوجه الثاني أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الأول من
التقية
دون ما يجب العمل عليه من واجب الشرع.