responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 118

عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عيه السلام قال : ليس في الحيوان شفعة.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار التي قدمناها على ضربين ، ضرب منها عامة في كل شئ وذلك يدخل فيها الحيوان وغيره فلا يجوز تخصيصها بخبر واحد والضرب الآخر : خاصة بأن الحيوان فيه شفعة وهو خبر يونس وعبد الله بن سنان والحلبي ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن لا يكون في الحيوان شفعة إذا كان بين أكثر من شريكين كما قلناه في غيره من الأشياء.

[٤٢٠]

٩ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.

فلا ينافي خبر منصور بن حازم الذي قال فيه انه تثبت الشفعة بالممر والطريق إذا أراد صاحبه بيعه لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

٧٩ ـ باب الرهن يهلك عند المرتهن

[٤٢١]

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال : يرجع المرتهن بماله عليه.

[٤٢٢]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل رهن سوارين [١] فهلك أحدهما فقال :


[١] السوار : ككتاب حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.

[٤٢٠] التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ص ٢٥٢ بزيادة فيه.

[٤٢١] التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٢٩٨.

[٤٢٢] التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست