responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 10

أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون يشترط عليه قال : لا بأس به لم يكن شرطا.

[٢٥]

٥ ـ الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج عنه وأتصدق وقال سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وتصدق منه وحج فإذا قدمت العراق فقل إن جعفر بن محمد أفتاني بهذا.

[٢٦]

٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من منزله أو يهدي له قال : لا بأس به.

[٢٧]

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.

فالوجه في هذا الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من الكراهية.

والثاني : أن نحمله على أنه إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيناه ، ويزيده بيانا :

[٢٨]

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام [١] : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند


[١] نسخة في المطبوعة ( لأبي عبد الله عليه‌السلام )

[٢٥] ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٦٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٥٦ والصدوق في الفقيه ص ٢٧٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست