١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال
عن بشير بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أبو جعفر عليهالسلام : خير
القرض ما جر المنفعة.
٢ ـ محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القرض يجر المنفعة قال : خير القرض الذي
يجر المنفعة.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أن رجلا أتى عليا عليهالسلام قال : إن
لي على رجل دينا فأهدى إلي قال : احسبه من دينك.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما أهدى إليه شيئا لم يكن
جرت عادته به قبل ذلك فإنه يكره له أن يقبله بل ينبغي أن يحتسب له من ماله.
والوجه الآخر :
أن يكون محمولا على الاستحباب ، ويجوز أيضا فيه وجه آخر وهو : أن
يكون اشترط عليه أن يهدي له فإنه إذا كان كذلك فلا يجوز له أخذه بل يجب أن
يحتسب من ماله ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن
سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة