responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 9

٧ ـ باب القرض لجر المنفعة

[٢١]

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : خير القرض ما جر المنفعة.

[٢٢]

٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القرض يجر المنفعة قال : خير القرض الذي يجر المنفعة.

[٢٣]

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام أن رجلا أتى عليا عليه‌السلام قال : إن لي على رجل دينا فأهدى إلي قال : احسبه من دينك.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما أهدى إليه شيئا لم يكن جرت عادته به قبل ذلك فإنه يكره له أن يقبله بل ينبغي أن يحتسب له من ماله.

والوجه الآخر : أن يكون محمولا على الاستحباب ، ويجوز أيضا فيه وجه آخر وهو : أن يكون اشترط عليه أن يهدي له فإنه إذا كان كذلك فلا يجوز له أخذه بل يجب أن يحتسب من ماله ، يدل على ذلك :

[٢٤]

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة


[٢١] التهذيب ج ٢ ص ٦٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٢.

[٢٢] التهذيب ج ٢ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ٤٠٢.

[٢٣] التهذيب ج ٢ ص ٦٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.

[٢٤] التهذيب ج ٢ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست