٥ ـ الحسن بن
محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو
يعطيني ما أنفقه وأحج عنه وأتصدق وقال سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد
لا يحل وأنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال : أكان يصلك
قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وتصدق
منه وحج فإذا قدمت العراق فقل إن جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن
شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين
دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا
كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.
فالوجه في هذا
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من الكراهية.
والثاني : أن
نحمله على أنه إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيناه ، ويزيده بيانا :