responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 280

لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة أيام متتابعات فإن لم يقدر عليه الجمال فليصمها في الطرق أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات.

فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين هما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لم يصم يوم التروية ويوم عرفة وصام بعد أيام التشريق يومين ولم يضف إليهما يوم الثالث لم يجز له ذلك لان بعد انقضاء أيام التشريق لا يجوز إلا صوم ثلاثة أيام متتابعات ، يدل على ذلك :

[٩٩٤]

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة.

[٩٩٥]

٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع لا يجد هديا؟ قال : يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت : فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال : يصوم ثلاثة أيام بعد يوم النفر يوما بعد التروية ويوم النفر قلت : فإن جماله لم يقم عليه؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ فإن الله تعالى يقول : ( ثلاثة أيام في الحج ) قال : قلت أعزك الله تعالى يقول الله تعالى : « في ذي الحجة » قال : أبو عبد الله عليه‌السلام ونحن أهل البيت نقول : في ذي الحجة.

[٩٩٦]

٦ ـ عنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال علي عليه‌السلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن


[٩٩٤] التهذيب ج ١ ص ٥١٢.

[٩٩٥] ٩٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست