٨ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي كانت على
المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي
عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في
الطريق
صام عشرة أيام إذا قدم أهله ، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة
فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب
ما تضمنه الخبران.
١٩٢ ـ باب من صام يوم التروية ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف
إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق أم لا
١ ـ موسى بن
القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن
يصوم يوما آخر.
٢ ـ عنه عن
النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية
ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.