اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 206
ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها
فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه إنما وجب عليه ربع القيمة إذا كسر يده أو رجله
ثم رآه صلح بعد ذلك ، وفي الخبر أنه أصابه فعرج ثم مشى ورعى وليس بينهما
تناف ، لان من هذا حكمه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حل رمى صيدا في الحل
فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : لحمه حرام مثل الميتة.
٣ ـ وعنه عن
محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي [١] بن عقبة عن أبيه عقبة بن
خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا
خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله
ما عليه من ذلك شئ؟ فقال : يفديه [٢].