responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 205

حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : جديين أو حملين.

فليس بمناف لما قلناه أولا لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ فحينئذ يجب عليه فداء حمل أو جدي ، ومتى لم يكن تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك :

[٦٩٧]

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم.

١٣١ ـ باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح ورعى

[٦٩٨]

١ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء.

[٦٩٩]

٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال : عليه فداؤه قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى قال : عليه ربع ثمنه.

[٧٠٠]

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال : إن كان الظبي مشى عليها


[٦٩٧] التهذيب ج ١ ص ٥٤٩.

[٦٩٨] ٦٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٥.

[٧٠٠] التهذيب ج ١ ص ٥٤٩ الكافي ج ١ ص ٢٧١ بتفاوت في حكم الصدر.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست