٣ ـ عنه قال :
حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع
فيستتر منها؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس
فليستظل منها.
٥ ـ عنه عن علي
بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا
كبيرا
وقال : ذا العلة.
٦ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم
هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل
عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.
٧ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة؟
قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.