responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 185

ابن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في المحرم قال : له أن يغطي رأسه ووجه إذا أراد أن ينام.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الاضطرار الذي يخاف الانسان فيها من كشف الرأس الضرر دون حال الاختيار.

١١٣ ـ باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا

[٦١٦]

١ ـ الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.

[٦١٧]

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال : نعم.

فلا ينافي الخبر الأول لان قوله أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل أن يستظل ويحتمل أن يكون الكناية راجعة إلى العليل ويكون وجه السؤال عن ذلك جائز له أم لا فقال : نعم.

١١٤ ـ باب المريض يظلل على نفسه

[٦١٨]

١ ـ روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.

[٦١٩]

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن ابن مسكان


[٦١٦] ٦١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢ والصدوق في الفقيه ص ١٨٣.

[٦١٨] ٦١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست