اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 172
وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
والوجه في
هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لأنه
يجوز ذلك عند التقية ، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا ، وربما كان الاضمار أفضل
في بعض الأوقات يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن
موسى عليهالسلام كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو
المتعة
فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا
والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.
٥ ـ وروى سعد
بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار
عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام بأي شئ أهل؟ فقال : لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك
المتعة
فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال :
أمرنا أبو عبد الله عليهالسلام أن نلبي ولا نسمي ، وقال : أصحاب الاضمار
أحب إلي.