responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 172

وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.

والوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لأنه يجوز ذلك عند التقية ، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا ، وربما كان الاضمار أفضل في بعض الأوقات يدل على ذلك :

[٥٦٧]

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه‌السلام كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.

[٥٦٨]

٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام بأي شئ أهل؟ فقال : لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.

[٥٦٩]

٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال : أمرنا أبو عبد الله عليه‌السلام أن نلبي ولا نسمي ، وقال : أصحاب الاضمار أحب إلي.

[٥٧٠]

٧ ـ عنه عن أحمد عن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى قال : الاضمار أحب إلي ولا تسم.

والذي يدل على أن ذلك : إنما يجوز في حال التقية والضرورة ما رواه.


[٥٦٧] ٥٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧١.

[٥٦٩] ٥٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧١ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست