responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 170

فقد صلى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ترى الناس يحرمون فلا تفعل حتى تأتي البيداء [١] حيث الميل فتحرمون كما أنتم فمحاملكم تقول ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ).

[٥٦٠]

٢ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.

[٥٦١]

٣ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء.

[٥٦٢]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم إنما لبى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.

فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الجواز والاخبار الأولة على الفضل ، والثاني أن يكون المراد بها من كان ماشيا ، لان من كان ماشيا يستحب له أن يجهر بالتلبية من الموضع الذي يحرم فيه ، والراكب لا يجهر حتى يأتي البيداء يدل على هذا التفصيل :

[٥٦٣]

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت


[١] البيداء : اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف امام ذي الحليفة.

* ـ ٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.

[٥٦١] ٥٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

[٥٦٣] التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست