responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 346

قال : فان آخر الصلاة التسليم.

قوله (ع) : فان آخر الصلاة التسليم محمول على الفضل والكمال فأما إتمام الصلاة فلابد منه لان من تمامها الاتيان بالشهادتين والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما بيناه.

١٩٩ ـ باب كيفية التسليم

[١٣٠٣]

١ ـ أخبرني أبو الحسين بن أبي الجيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (ع) قال : إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع امام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.

[١٣٠٤]

٢ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله (ع) الامام يسلم بتسليمة واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة.

[١٣٠٥]

٣ ـ عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال : تسليمة واحدة عن يمينه.

[١٣٠٦]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) قال : يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا كان المأموم ليس على يساره أحد على ما فصله في رواية منصور بن حازم وعنبسة بن مصعب ويزيد ذلك بيانا.


* ـ ١٣٠٣ ـ ١٣٠٤ ـ ١٣٠٥ ـ ١٣٠٦ التهذيب ج ١ ص ١٦٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست