responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 345

إذا رفع رأسه.

[١٢٩٨]

٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سمعت يذكر عند أبي عبد الله (ع) قال : في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس.

[١٢٩٩]

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال : لا إعادة عليه.

[١٣٠٠]

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا فإنه يجوز أن يكون المعنى في هذين الخبرين انه لا يجب عليه القضاء وإنما هو مستحب لان الابتداء به مستحب فكيف قضاؤه يجوز أن يكون المراد به لا يقضي إذا كان الحال حال تقية يدل على ذلك.

ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام ، في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال : هو إذا كانت تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.

١٩٨ ـ باب ان التسليم ليس بفرض

[١٣٠١]

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته.

[١٣٠٢]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ، في الرجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته


* ـ ١٢٩٨ ـ ١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨١.

[١٣٠١] ١٣٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست