responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 123

مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا ، والذي يدل على ذلك :

[٤١٦]

٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزاه.

[٤١٧]

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.

[٤١٨]

١١ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أسبغ الوضوء ان وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير.

٧٤ ـ باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة

[٤١٩]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.

[٤٢٠]

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.


* ـ ٤١٦ ـ ٤١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ٧.

[٤١٨] التهذيب ج ١ ص ٣٩.

[٤١٩] ٤٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست