responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 122

وهما من الراوي لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد ويجوز أن يكون ذلك اخبارا عما كان يفعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه يدل على ذلك :

[٤١٢]

٥ ـ ما رواه محمد « بن أحمد [١] » بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سأله عن وقت [٢] غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.

[٤١٣]

٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.

[٤١٤]

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزئ من الدهن الذي يبل الجسد.

[٤١٥]

٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.

وما يجري مجراهما من الاخبار فإنها محمولة على الاجزاء ، والأولة على الفضل ، إلا أن مع ذلك فلابد من أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا ، وإن كان قليلا


[١] زيادة في ج ود.

[٢] أي قدر كما يدل عليه السؤال.

* ـ ٤١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ٧.

[٤١٣] ٤١٤ ـ ٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧ وفيه ما ملئت يمينك.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست