اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 122
وهما من الراوي لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد ويجوز أن يكون ذلك
اخبارا عما كان يفعله النبي صلىاللهعليهوآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه
يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
محمد « بن أحمد [١] » بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سأله عن وقت [٢] غسل الجنابة كم
يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بخمسة امداد بينه
وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بصاع
وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
٧ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يقول :
الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزئ من الدهن الذي يبل الجسد.
٨ ـ عنه عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن
يزيد بن إسحاق عن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.
وما يجري
مجراهما من الاخبار فإنها محمولة على الاجزاء ، والأولة على الفضل ، إلا
أن مع ذلك فلابد من أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا ، وإن كان قليلا