responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإختصاص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 31

مِنَ النَّاسِ‌[1].

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع‌ رُفِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتٌّ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ‌[2].

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَهُوَ وَبَالٌ‌[3].

وَ قَالَ: يَا فُضَيْلُ إِنَّ لِهَذَا الدِّينِ حَدّاً مِثْلَ حَدِّ بَيْتِي هَذَا[4].

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مِنْ حُبِّ الرَّجُلِ دِينَهُ حُبُّهُ أَخَاهُ‌[5].

قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا ثَبَاتُ الْإِيمَانِ قَالَ الْوَرَعُ قِيلَ فَمَا زَوَالُهُ قَالَ الطَّمَعُ‌[6].

وَ قَالَ: لَا تُنَالُ وَلَايَتُنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ‌[7].

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ صَارَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي حَاجَتِهِ أَوْ مُسْلِماً فَحَجَبَهُ لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ[8].

وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع‌ إِنَّ الْعَبْدَ يَسْأَلُ الْحَاجَةَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا فَيَكُونُ مِنْ شَأْنِ اللَّهِ قَضَاؤُهَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أَوْ وَقْتٍ بَطِي‌ءٍ فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ عِنْدَ ذَلِكَ ذَنْباً فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ‌


[1] رواه الكليني في الكافي ج 2 ص 202، و الفئام- بالفاء مهموزا-: الجماعة من الناس.

[2] نقله المجلسيّ في البحار باب 14 من كتاب العدل و المعاد من المجلد الثالث عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازى.

[3] نقله صاحب الوسائل في كتاب القضاء باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عن كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد اللّه القمّيّ و بصائر الدرجات للصفار مسندا و فيه« فهو باطل» مكان« فهو وبال».

[4] رواه البرقي في المحاسن ص 272 بادنى تفاوت في اللفظ.

[5] نقله المجلسيّ في البحار ج 16 ص 78 من الكتاب.

[6] روى نحوه الكليني في الكافي ج 2 ص 320 عن الصادق عليه السلام.

[7] رواه الكليني عن الصادق عليه السلام في ذيل حديث في باب الطاعة و التقوى من الكافي ج 2 ص 75.

[8] نقله المجلسيّ في البحار ج 16 ص 169 من الكتاب. و قوله:« صار» هكذا في النسختين و البحار و الظاهر أنّه تصحيف« سار» بالسين و المعنى ظاهر.

اسم الکتاب : الإختصاص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست