responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإختصاص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 32

بِحَاجَتِهِ لَا تُنْجِزْ حَاجَتَهُ وَ احْرِمْهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِي وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّي‌[1].

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ لَقِيَ الْمُؤْمِنِينَ بِوَجْهٍ وَ غَابَهُمْ بِوَجْهٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ[2].

وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي ع‌ قُلِ الْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ هَلَاكُكَ فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتَكَ وَ دَعِ الْبَاطِلَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاتُكَ فَإِنَّ فِيهِ هَلَاكَكَ‌[3].

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَذَاعَ حَدِيثَنَا فَإِنَّهُ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْدٍ لَا قَتْلَ خَطَاءٍ[4].

وَ قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ مِنْ مُؤْمِنٍ عَلَى ذَنْبٍ أَوْ سَيِّئَةٍ فَأَفْشَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكْتُمْهَا وَ لَمْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ كَعَامِلِهَا وَ عَلَيْهِ وِزْرُ ذَلِكَ الَّذِي أَفْشَاهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ مَغْفُوراً لِعَامِلِهَا وَ كَانَ عِقَابُهُ مَا أَفْشَى عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَسْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ لَا يَجِدُ اللَّهَ أَكْرَمَ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَيْهِ عِقَاباً فِي الْآخِرَةِ[5].

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِنِ اشْتَكَى شَيْئاً وَجَدَ أَلَمَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ وَ إِنَّ رُوحَهُمَا مِنْ رُوحِ اللَّهِ وَ إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَأَشَدُّ اتِّصَالًا بِرُوحِ اللَّهِ مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا[6].

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ أَخْرَجَ اللَّهُ وَلَايَتَهُ إِلَى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ فَلَا يَقْبَلُهُ الشَّيْطَانُ‌[7].

وَ قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص‌[8].


[1] نقله المجلسيّ في المجلد الخامس عشر من البحار ص 158 باب الذنوب و آثارها من الكتاب.

و في الجزء الثاني من المجلد التاسع عشر منه ص 58 عن كتاب عدّة الداعي لابن فهد الحلى.

[2] رواه الصدوق في الخصال في باب الاثنين تحت رقم 19. و روى أيضا نحوه في المجالس و المعاني و نقله المجلسيّ من الكتابين في المجلد السادس عشر من البحار ص 172.

[3] رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول ص 408 مرسلا.

[4] روى نحوه الكليني في الكافي ج 2 ص 371.

[5] نقله المجلسيّ من الكتاب في المجلد السادس عشر من البحار ص 176.

[6] رواه الكليني في الكافي ج 2 ص 155.

[7] رواه الكليني في الكافي ج 2 ص 358 و نقله المجلسيّ من الكتاب في المجلد السادس عشر ص 176.

[8] رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 27.

اسم الکتاب : الإختصاص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست