responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإختصاص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 26

يُنَجِّسَهُ شَيْ‌ءٌ[1].

قَالَ الصَّادِقُ ع‌ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ حُمْلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عِتْقِ أَلْفِ نَسَمَةٍ[2].

وَ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مُؤْمِناً وَ هُوَ يُقَلِّبُهُ وَ يَقُولُ رَبِّ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنِ الْغَاسِلِ‌[3].

جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: حَدَّثَنِي جَبْرَئِيلُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَهْبَطَ مَلَكاً إِلَى الْأَرْضِ فَأَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَلَكُ يَمْشِي حَتَّى وَقَعَ إِلَى بَابِ دَارِ رَجُلٍ فَإِذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ عَلَى بَابِ الدَّارِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ مَا حَاجَتُكَ إِلَى رَبِّ هَذِهِ الدَّارِ قَالَ أَخٌ لِي مُسْلِمٌ زُرْتُهُ فِي اللَّهِ قَالَ وَ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا ذَاكَ قَالَ مَا جَاءَنِي إِلَّا ذَاكَ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَ هُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ وَجَبَتْ لَكَ الْجَنَّةُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ زَارَ مُسْلِماً فَلَيْسَ إِيَّاهُ يَزُورُ بَلْ إِيَّايَ يَزُورُ وَ ثَوَابُهُ عَلَيَّ الْجَنَّةُ[4].

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَشْيُ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِمِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ‌[5].

قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ أُلْقِيَ الرُّعْبُ فِي قُلُوبِ شِيعَتِنَا مِنْ عَدُوِّنَا فَإِذَا وَقَعَ أَمْرُنَا وَ خَرَجَ مَهْدِيُّنَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَجْرَأَ مِنَ اللَّيْثِ أَمْضَى مِنَ السِّنَانِ يَطَأُ عَدُوَّنَا بِقَدَمَيْهِ وَ يَقْتُلُهُ بِكَفَّيْهِ‌[6].

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ عَمِلَ خَيْراً


[1] رواه البرقي في المحاسن ص 133 عن الباقر عليه السلام. و الكليني نحوه في الكافي ج 2 ص 3 عن الصادق صلوات اللّه عليه.

[2] رواه الكليني في الكافي ج 2 ص 193.

[3] رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 164.

[4] روى نحوه الصدوق في المجلس السادس و الثلاثين من أماليه و الكليني في الكافي ج 2 ص 167. و الشيخ في مجالسه عن جماعة عن أبي المفضل على ما نقله المجلسيّ في البحار ج 14 ص 230 و ج 16 ص 101.

[5] نقله في البحار ج 16 ص 88 من الكتاب.

[6] نقله في البحار من الكتاب ج 13 ص 195.

اسم الکتاب : الإختصاص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست