جَمَلًا وَ إِنْ شَاءَ فَبَقَرَةً إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فُلُوسٌ أَكَلْنَاهُ وَ إِلَّا فَلَا[1].
وَ ذَكَرَ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَفَقَةَ أَنْ لَا يُوَفِّيَهُ حَقَّ إِجْلَالِهِ فَكَانَ يَسْمَعُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ يَأْبَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ إِجْلَالًا لَهُ وَ إِعْظَاماً لَهُ ع.
وَ ذَكَرَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَانَ رَجُلًا مُؤْمِناً وَ كَانَ يَتَلَقَّى أَصْحَابَهُ إِذَا قَدِمُوا فَيَأْخُذُ مَا عِنْدَهُمْ.[2] وَ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ انْتَقَلَ إِلَى سِجِسْتَانَ وَ قُتِلَ بِهَا وَ كَانَ سَبَبُ قَتْلِهِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَقُولُونَ بِمَقَالَتِهِ وَ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى سِجِسْتَانَ الشُّرَاةَ[3] وَ كَانَ أَصْحَابُ حَرِيزٍ يَسْمَعُونَ مِنْهُمْ ثَلْبَ[4] أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ سَبَّهُ فَيُخْبِرُونَ حَرِيزاً وَ يَسْتَأْمِرُونَهُ فِي قَتْلِ مَنْ يَسْمَعُونَ مِنْهُ ذَلِكَ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَا يَزَالُ الشُّرَاةُ يَجِدُونَ مِنْهُ الْقَتِيلَ بَعْدَ الْقَتِيلِ فَلَا يَتَوَهَّمُونَ عَلَى الشِّيعَةِ لِقِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَ يُطَالِبُونَ الْمُرْجِئَةَ وَ يُقَاتِلُونَهُمْ فَلَا يَزَالُ الْأَمْرُ هَكَذَا حَتَّى وَقَفُوا عَلَيْهِ فَطَلَبُوهُمْ فَاجْتَمَعَ أَصْحَابُ حَرِيزٍ إِلَى حَرِيزٍ فِي الْمَسْجِدِ فَعَرْقَبُوا[5] عَلَيْهِمُ الْمَسْجِدَ وَ قَلَّبُوا أَرْضَهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ[6].
[أحاديث في تعيين الأئمة ع و بيان فضلهم]
في إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر ع
14، 3- أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ص فِي حَجْرِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ يُقَبِّلُ عَيْنَيْهِ وَ يَلْثِمُ شَفَتَيْهِ[7] وَ يَقُولُ أَنْتَ سَيِّدٌ ابْنُ سَيِّدٍ أَبُو سَادَةٍ أَنْتَ حُجَّةٌ
[1] رواه الكشّيّ- رحمه اللّه- في رجاله ص 244. و نقله المجلسيّ- ره- في البحار ج 11 ص 229.
[2] رواه الكشّيّ- رحمه اللّه- في رجاله ص 243. بتقديم و تأخير و نقله المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار ج 11 ص 224 من الاختصاص.
[3] الشراة: الخوارج.
[4] الثلب: الطعن و السب.
[5] عرقب الرجل: احتال.
[6] نقله المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار ج 11 ص 224.
[7] أي يقبّل شفتيه.