responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 26

ج: نعم، يختص جواز النظر بمن يريد التزويج بها. والله العالم.
سؤال (43): ما حكم النظر إلى المخطوبين – أعني التي لم يكتب العقد بينهما–؟ وما حكم احتفاظ كل منهما بصورة الآخر؟
ج: إذا أجريت صيغة العقد فهما زوجان وان لم يكتب العقد رسمياً، وأما قبل الصيغة فهما أجنبيان يجب عليهما رعاية احكام الستر وحرمة النظر واللمس، وأما الاحتفاظ بالصورة، فلا يحرم في حد ذاته. والله العالم.
سؤال(44): هل يجوز النظر إلى الخطيبة من غير حجاب أكثر من مرة؟
ج: يجوز له أن ينظر إليها أكثر من مرة إذا لم يحصل الغرض المطلوب بالنظر الأول أو الثاني، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما يتعارف كشفه كما تقدم. والله العالم.
سؤال(45): هل يجوز مشاهدة صورة فتاة المستقبل(الزوجة) قبل الزواج وقبل اتفاق العائلتين على العقد؟
ج: لا يجوز النظر إذا كان هتكاً لها أو كان مثيراً للشهوة على الأحوط وجوباً، ولكن يجوز النظر إلى البنت التي يريد الزواج منها وفق ما تقدم في السؤال 39. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست