responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 25

النظر لمن يريد الزواج منها
سؤال (39): هل يجوز للرجل النظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها؟
ج: يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما يتعارف كشفه عند لبس ثياب البيت كالعضدين والرأس وقسم من الصدر، دون ما يتعارف ستره فيه. والله العالم.
سؤال (40): هل يشترط إذنها في النظر أم لا؟
ج: لا يشترط إذنها في ذلك. والله العالم.
سؤال (41): هل يجوز لمن يريد الزواج أن ينظر لمن يريد الزواج منها أكثر من مرة أم لا؟
ج: يجوز له أن ينظر إليها أكثر من مرة إذا لم يحصل الغرض المطلوب بالنظر الأول أو الثاني. والله العالم.
سؤال (42): هل يختص جواز النظر بمن يريد التزويج بها بالخصوص أم لا؟
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست