responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 9

إعلان هذا البرنامج للمتبرعين وإعلامهم به على نحو يكون تصرف الصندوق مأذوناً به من قبل المتبرعين، والله العالم.
س 6 ـ إذا تبنى الصندوق الخيري جمع معونات مالية لمريض من اجل العلاج، مع وجود شرط استخدامها في العلاج فقط، فما حكم التصرف في الحالات التالية:
أ ـ إذا تبقى مبلغ من المال بعد شفاء المريض؟
ب ـ في حالة وفاة المريض مع تبقي مبلغ إضافي من الأموال المتبرع بها ، هل تكون للورثة أم تسترجع لأصحابها؟
ج ـ كيفية استرجاع المبالغ إذا كانت مجموعة في مأتم أو مسجد (من المصلين أو المستمعين)؟
د ـ إذا كان المبلغ المتبقي قد اختلط مع أموال المريض الخاصة به؟
هـ ـ إمكانية صرف هذا المبلغ الزائد لعلاج مريض آخر؟
ج: إذا قصد المتبرع اخراج المال عن ملكه للمصرف المذكور ـ كما هو المتعارف ـ صُرِفَ في مورد مشابه سواء شفي المريض أو مات، وإذا اختلط المال بغيره اخرج مقدار ذلك المال وصرف في مورد مشابه وان لم يقصد ذلك وجب ارجاع الزائد لصاحبه.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست