responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 8

س 4 ـ وإذا تم قبضها بعنوان الوكالة عن أحد الفقراء فهل يجوز صرفها بغير إذن الفقير في أمور عينية غير نقدية كشراء ثلاجات أو أفران أو غيرها؟
ج: يجوز للوكيل مع إطلاق الوكالة اختيار أي فرد شاء، ولا يجوز مع تقييدها الخروج عما عُيّن له، ولو خرج عنه لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكِّل. والمرجع في تحديد مفاد الوكالة سعة وضيقاً هو العرف حسبما يفهم من إطلاق الكلام بضميمة القرائن المقالية والحالية المحيطة به، ومنها التعارف وشاهد الحال وغير ذلك مما لا مجال لاعطاء الضابط له.
س 5 ـ لدينا تبرعات تصرف تصرفاً معيناً وهو أن للصندوق وكيل يستلم له الصدقات أو المساعدات ويوصلها إليه، فإذا جاء شهر رمضان المبارك تمثلت النسبة الكبرى من عائدات الصندوق، ويطمع المتبرعون أن يتم إنفاق تبرعاتهم خلال الشهر الفضيل ، لما فيه من ثواب عظيم ، غير أن الإدارة ترى أن يتم صرف جزء من التبرعات خلال شهر رمضان ويدّخر الباقي لبقية أيام السنة.
فهل يحق للإدارة تأجيل صرف التبرعات المستلمة خلال شهر رمضان لبقية شهور السنة خلافاً لرغبة المتبرعين؟
ج: الأموال التي تجمع لتصرف على الفقراء في شهر رمضان على الخصوص لا يجوز أن تصرف في غيره، إلا إذا علم من المتبرعين بأنهم لا يمانعون من صرف هذه الأموال في أي شهر من شهور السنة. نعم يمكن
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست