responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 76

س 123 ـ هل يجوز الوضوء من ماء مقر الصندوق لأعضاء الإدارة اللذين يزاولون بعض الأنشطة في الصندوق أو لغيرهم، علما أن ذلك لا يزيد في فاتورة الماء، وهل تجوز الصلاة داخل مقر الصندوق؟
ج: لا مانع من ذلك للأعضاء إلا أن يكون هناك شرط بعدم السماح بالتصرفات المذكورة ولا يجوز ذلك للغرباء الا مع الاذن ـ ولو بشاهد الحال ـ. والله العالم.
س 124 ـ يطلب بعض المؤمنين المرضى بأمراض خطيرة مبالغ كبيرة لعلاجهم داخل البلاد أو خارجها و في حالة صرف هذه المساعدات لهم فانه سيؤثر على الأسر التي تتلقى مساعدات غذائية فكيف يمكن أن نحدد نسبة مساعدات العلاج من المساعدات الغذائية و غيرها؟
ج: في حالة المرض الخطير الذي يستدعي صرف مبالغ كبيرة و بالطبع تؤثر على أنواع المساعدات الأخرى، فهناك مخارج يمكن التوسل بها إلى دفع المعونة الكبيرة لعلاج ذلك المرض، فمن تلك المخارج أن يكلف المريض أو وليه بأن يقترض من بعض المقتدرين فيسددها الصندوق بالأقساط اليسيرة في فترة ليست بالقصيرة هذا مع عدم اقتدار المريض أو وليه أصلاً، أما مع اقتداره و لو نسبيا فلا ضير في مساعدته بالنسبة فيكون سداد الدين بالنسبة ـ وفي هذه الحالة يمكن للصندوق أن يجعل من ذمته الاعتبارية كفيلا للمقترض ووثيقة لدى المقرض. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست